هل نظر الخاطب لمخطوبته جائز؟

السؤال:

تقولون في قصة عبدالرحمن بن عوف: أنه عندما قال له أخوه: انظر إلى إحدى زوجاتي؛ فهل النظر بالنسبة للخاطب في المرأة حلال؟

الجواب:

نعم، النبي ﷺ أمر الخاطب أن ينظر، قال: إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، فإن ذلك أقرب إلى أن يؤدم بينكما فالنظر إلى المخطوبة لا بأس به، من غير خلوة. 

وجاءه رجل ذكر له أن زواج امرأة، أي أراد الزواج بها، أو عقد عليها، فقال: أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: اذهب، فانظر إليها رواه مسلم في الصحيح، فهذا لا بأس به، بل هذا من أسباب الأدم بينهما، يعني: الجمع بينهما، واستقامة النكاح بينهما إذا تيسر ذلك، إذا سمح له أهله بذلك من غير خلوة، بل مع وجود محرمها، أو أمها، ونحو ذلك ممن حضوره ينافي الخلوة. 

وقد ذكر جابر بن عبدالله الأنصاري أنه خطب امرأة، فأراد أن ينظر إليها، قال: فجعلت أتتبع النخل، وهي في النخل في مزارع الأنصار، نخلة خلف نخلة يختبي لها وراء النخل، حتى رأى منها ما أعجبه، فخطبها. 

فالمقصود: أنه إذا تيسر أن يراها بالإذن، والعلم فلا بأس، وإن لم يتيسر ذلك، ورآها من غير علمها، من فرجة، أو من وراء النخل، أو من كذا، أو من كذا من الطرق التي ليس فيها محذور في الشرع، وليس فيها خلوة فلا بأس.

السؤال: الأهل يأثمون إذا لم يمكنوا الخاطب من الرؤية؟

الجواب: الظاهر لا يأثموا، ولكن الأولى، والأفضل أن يمكنوه؛ لأن هذا من أسباب الإدام بينهما، والجمع بينهما، والنبي أمر به -عليه الصلاة والسلام- قال: اذهب فانظر إليها فلما أمره أن ينظر؛ دل ذلك على أنه يستحب لهم أن يمكنوه، ما دام أمر به النبي فتمكين الرجل الذي أمره النبي أن ينظر تمكينه أولى.

لكن بعض الناس من عاداتهم ألا يفعلوا، ويصعب عليهم ذلك، وبعضهم يقول: أخشى أن يراها فلا تعجبه، ثم يتحدث بين الناس، ثم ينفر الناس منها بعد ذلك، لهم تأويلات في هذا. 

فتاوى ذات صلة