الجواب:
أولًا ليس عليك قضاء، لا يجب عليك القضاء إذا كنت لم تفرطي، جاء الحيض في أول الوقت، أو في أثناء الوقت، لم تفرطي؛ فلا قضاء عليك، لكن إذا قضيت؛ فلا حرج، والمقضية ليس لها وقت نهي، إذا قضيتها من حين تطهرين في العصر، أو في أي وقت؛ فلا حرج في ذلك، يقول النبي ﷺ: من نام عن الصلاة، أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.
فالمقضية ليس لها وقت نهي، ولكن المرأة إذا حاضت، أو نفست في وقت الصلاة، ولم تفرط؛ فلا قضاء عليها، أما لو فرطت بأن أخرتها إلى آخر وقتها، ثم جاء الحيض؛ فإنها تقضيها؛ لأنها فرطت في عدم فعلها في وقتها، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.