الجواب:
السائل إذا كان ليس بالدم الماء المعروف؛ لا يؤثر، متى رأيت الطهارة؛ وجب الغسل، والصلاة صحيحة، وما خرج من السائل حكمه حكم البول تستنجين منه، وتوضئين وضوء الصلاة، وتصلين، مادمت رأيت الطهارة، واغتسلت؛ تصلين، والحمد لله، والسائل هذا الذي يقع للنساء وهي المياه التي تقع للنساء، هذه حكمها حكم الأبوال، ما أصاب الثياب؛ يغسل، وما أصاب البدن؛ يغسل، وهي تنقض الوضوء، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.