مسألة في المسح على الجوارب

السؤال:

لبست الشراب بعد الوضوء، وكمال الطهارة، ثم بعد وقت، أو وقتين لبست شرابًا آخر؛ اتقاء للبرد وأنا محدث، فهل يجوز المسح على الشراب الآخر؟

الجواب:

هذا يذكر أنه لبس الشراب على طهارة، وبعدما مضى وقت، أو وقتان لبس عليه شرابًا آخر للدفء، وقد أحدث، وليس على طهارة.

والجواب: لا يمسح على الشراب الثاني، ما يجوز؛ لأنه لبسها على غير طهارة، أما لو لبسها على طهارة، يعني توضأ ومسح على الخف الأول، ثم لبس الخف الثاني على طهارة؛ جاز المسح عليه؛ لأنه لبسه على طهارة.

أما إذا كان لبسه بعدما أحدث، فإنه يكون لبسه على غير طهارة، فلا يمسح.

فتاوى ذات صلة