الجواب: إذا حاضت المرأة تركت الصلاة والصيام، فإذا طهرت قضت ما أفطرته من أيام رمضان، ولا تقضي ما تركت من الصلوات، لما رواه البخاري وغيره في بيان النبي ﷺ لنقصان دين المرأة من قوله ﷺ: أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي؟[1]، ولما رواه البخاري ومسلم، عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها: "ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ قالت: لست بحرورية، ولكني أسأل، فقالت: كنا نحيض على عهد رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة"[2] رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وهذا من رحمة الله سبحانه بالمرأة ولطفه بها، لما كانت الصلاة تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات، ويتكرر الحيض كل شهر غالبًا أسقط الله عنها وجوب الصلاة وقضاءها، لما في قضائها من المشقة العظيمة، أما الصوم فلما كان لا يتكرر إلا في السنة مرة واحدة أسقط الله عنها الصوم في حال الحيض، رحمة بها، وأمرها بقضائه بعد ذلك، تحقيقًا للمصلحة الشرعية في ذلك. والله ولي التوفيق[3].
- رواه البخاري في (الحيض) باب ترك الحائض الصوم برقم 304، وفي (الصوم) باب الحائض تترك الصوم برقم 1951.
- رواه البخاري في (الحيض) باب لا تقضي الحائض الصلاة برقم 321، ومسلم في (الحيض) باب وجوب قضاء الصوم على الحائض برقم 335.
- نشر في (المجلة العربية) في العدد 177 لشهر شوال من عام 1412هـ، وفي الجزء العاشر من هذا المجموع، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 183).