حكم رفع القبور

السؤال:

هذا السائل يسأل ويقول: ما حكم الشرع في القبور التي تعلو سطح الأرض، كالقبور التي تتكون من دورين، وهذا يكون بسبب ضيق المساحة المخصصة للقبور سماحة الشيخ؟ 

الجواب:

الواجب أن تكون القبور في داخل الأرض، يحفروا يحفر في قبر نصف قامة ويدفن، هذا إذا استطاع، إذا تيسر ذلك، إما إذا كانوا في أرض جبلية ما يستطيعون فإنه يكوم حصى من هنا ومن هنا، ويدفن بينها، يوضع على الشق الذي دفنوا فيه شيء من الحجارة؛ حتى يغطى، وهذا جهدهم فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].

أما إذا أمكن الحفر؛ فإن السنة أن يحفر له في الأرض، وأن يدفن في الأرض، وألا يرفع عن الأرض إلا قدر شبر، وما حوله؛ حتى يعرف أنه قبر، وأما وضع أحجار، أو بناء على القبر من دون موجب؛ هذا لا يجوز.

الرسول ﷺ نهى أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه، لكن إذا دعت الضرورة يجمع الحصى، ويكون مثل القبر، ويجعل الميت في وسطه، ويجعل فوقه الحجارة تغطيه، هذا إذا ما وجد مكانًا، كان في بلدهم -يعني- حجرية، ما يمكن الحفر، هذا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] هذا جائز لهم؛ لأن الله -جل وعلا- يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].

فإذا فرضنا ناسًا نزلوا في أرض حجرية ما فيها محل للدفن، ما فيها محل للحفر؛ فلهم أن يدفنوا بين الأحجار، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة