حكم قبول الهدايا ممن اختلط ماله بالمال الحرام

السؤال:

السائلة من اليمن تقول: لي جارة ملتزمة بشرع الله، والحمد لله، ولكن زوجها شارب للخمر، وهناك شبهة في بيعه للخمر، ما حكم الأكل الذي تهديه لي هذه الجارة، هل أقوم بأكله أم لا، وهل أقبل ما تهديه إلي من هدايا؛ علمًا بأنها تدعوه إلى الله؛ فلا يجيب، وجهونا بذلك؟ 

الجواب: 

لا حرج في ذلك إذا كان سامحًا لها تهديه، إذا كان سامحًا لها تهديه من ماله؛ فلا بأس؛ لأن المال المختلط يجوز أخذه، والنبي ﷺ أكل من طعام أهل الكتاب، واشترى منهم، وهم يأكلون الربا، ومع هذا اشترى منهم طعامًا، وأكل من طعامهم؛ فدل ذلك على أن المال المختلط الذي فيه ربا، أو فيه ثمن خمر، أو ما أشبه ذلك، وعندهم أموال أخرى حلال لا بأس، الأصل الحل والإباحة حتى تعلم أن هذا المال ربا أو هذا المال من ثمن الخمر، فلا، إذا علمت أن هذا الطعام اشتراه من ثمن الخمر، أو اشتراه من الربا فلا يجوز، وأما إذا لم تعلم؛ فالأصل الإباحة والحل.

ولكن هذا الزوج ينبغي لها أن تبتعد عنه مهما أمكن، وإن كان مسلمًا لكن كونه يعتاد شرب الخمر؛ هذه معصية عظيمة، وفسق ظاهر، فكونها تطلب الطلاق منه وتعافه خير لها وأولى لها، وخير لذريتها أيضًا، نسأل الله العافية والسلامة.

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة