حكم الغياب عن الزوجة لمدة ثمانية أشهر

السؤال:

آخر سؤال له يقول: غبت عن زوجتي ثمانية أشهر، فما الحكم؟

الجواب:

لا حرج في ذلك -إن شاء الله- عليك أن تجتهد في العود إليها، أو حملها معك إذا أمكن، إذا كان سفرك إلى بلاد سليمة، ليس فيها خطر، وإذا أمكنك أن تجتهد في سرعة الرجوع؛ فلا تتأخر، وإذا كانت سامحة؛ فلا بأس أيضًا.

المقصود: أن سفرك في طلب الرزق، أو طلب العلم ثمانية أشهر، أو أقل، أو أكثر، حسب الحاجة، لا حرج فيه، لكن كلما قل؛ فهو أولى، وأحوط؛ حرصًا على سلامة دينك ودينها، وعفتك وعفتها. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة