هل تجوزالصدقة عن غير الوالدين؟

السؤال:

من أسئلة السائلة (ن. ع. م) من الأردن تقول: توفي خالي، وأردت أن أتصدق عنه، فقال لي البعض من الناس: بأنه لا يجوز أن تتصدقي إلا عن والدك بعد موته، أما غيره مثل: العم، والخال فلا تصل الصدقة لهم، فما رأيكم في ذلك سماحة الشيخ؟ 

الجواب:

هذا الذي قال هذا الكلام جاهل، غالط، بل الصدقة تقبل، وتنفع عن الأب والأم، وعن غيرهما من فضل الله -جل وعلا- الصدقة للميت تنفعه، والدعاء له ينفعه، فإذا تصدقت عن عمك، أو عن أخيك، أو عن غيرهما؛ فلا بأس كله طيب، يقول النبي ﷺ: إذا مات ابن آدم؛ انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية... هذا عام أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له وسأله رجل، قال: يا رسول الله! إن أمي توفيت، ولم توص، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال النبي ﷺ: نعم.

فالصدقة فيها خير كثير عن الحي والميت، وهكذا الدعاء والاستغفار للحي والميت، والحج عن الميت، والعمرة عن الميت، وهكذا عن الكبير العاجز، والعجوز الكبيرة، الحج عنها، والعمرة عنها.

المقصود: أن الصدقة عن الميت فيها خير كثير، وعن الحي أيضًا، سواء، كان عمًا، أو أخًا، أو أبًا، أو غيرهم. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة