حكم تقبيل المحارم في الوجه

السؤال:

السائلة تقول من بني مالك: هل يجوز للرجل أن يقبل محارمه كأمه وأخته في وجهها، أم لا يجوز له ذلك؟ وإذا كان لا يجوز فنرجو من سماحتكم أن تخبرونا بالكيفية، ونصح الإخوان والأخوات في ذلك الأمر.

الجواب: 

لا حرج أن يقبل محارمه كأمه وأخته بين عينيها، أو مع خدها، لا بأس، أو مع رأسها، كان الصديق  يقبل عائشة مع خدها، فلا بأس به، والحمد لله، من غير شهوة، من غير تلذذ، بل للقرابة والرحم، ولا يجوز أن يفعل هذا عن شهوة، أو تلذذ، ولكن يفعل ذلك عن محبة، وعن رحمة، أو قرابة، لا بأس بذلك، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة