هل المطلقة غير المدخول بها عليها عدة؟

السؤال:

السائل من اليمن ومقيم بالمملكة العربية السعودية يقول: امرأة طلقت من زوجها، ولم يدخل بها، هل لها عدة، أم لا؟ 

الجواب:

إذا كان الزوج لم يدخل بالزوجة، ولا خلا بها؛ ما عليها عدة؛ لقول الله -جل وعلا-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب:49] هذا محل إجماع بين أهل العلم، إذا عقد عقدًا، ولم يخل، ولم يطأ، ثم طلق؛ فليس عليها عدة.

أما إذا مات عنها؛ فعليها العدة.. الموت، إذا مات عنها ولو ما دخل بها، ولا خلا بها؛ عليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا، أما الطلاق إذا طلق، ولم يخل بها، ولم يدخل بها -يعني: لم يطأها- فإنه لا عدة عليها، لها أن تتزوج في الحال بعد طلاقه لها، ليس لها عدة، نعم. 

إذا كان لم يدخل بها، ولم يخل بها خلوة خاصة، يعني: يغلق عليهم الباب، خلوة تامة، بحيث يغلق عليهما الباب حتى يتمكن من جماعها لو أراد.

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة