حكم من أتتها الدورة الشهرية أثناء السعي

السؤال:

هذا السائل (م. ع. م) يقول: سماحة الشيخ! قمت أنا وزوجتي بأداء العمرة في سنة ماضية، وفي أثناء السعي أتتها الدورة الشهرية -الحيض- فسألنا أحد الإخوان فقال: يجب عليكم أن تعيدوا العمرة مرة أخرى، ولا يلزمكم البقاء في مكة، وإعادتها ولو بعد شهر أو شهرين، وسؤالنا يا سماحة الشيخ: هل ما أفتانا به الأخ صحيح؟ وماذا يجب علينا أن نعمل؟

الجواب:

الواجب عليكم تكميل سعي العمرة، تكميلها، إذا كانت المرأة سعت بعض السعي؛ عليها أن تعود، وتكمل السعي، وإن بدأته من أول يكون أحوط، تبدأ السعي وتكمل، والسعي لا يشترط له الطهارة، الطهارة شرط للطواف، أما السعي لو حاضت في السعي ما يضر، أو طافت بغير وضوء لا بأس -يعني: السعي- إنما الطهارة تشترط في الطواف بالكعبة، أما الطواف بين الصفا والمروة وهو السعي؛ فهذا لا يشترط له الطهارة، فإذا كنتم خرجتم من مكة، ولم تكملوا السعي، عليكم أن ترجعوا وتكملوا السعي، ثم التقصير للمرأة، والحلق للرجل، أو التقصير، وتمت العمرة ما يحتاج إعادة للعمرة، يحتاج إعادة السعي الذين ما تميتمونه.

عليكم أن ترجعوا وتكملوا السعي، ثم يحلق الرجل أو يقصر، وتقصر هي وتمت العمرة والحمد لله، إلا أن يكون الرجل جامع زوجته؛ فإنه يتم العمرة ويعيدها؛ لأن الجماع يبطل العمرة، فإذا كان جامعها بعدما رجعا قبل أن يكمل السعي، فإنهما يرجعان ويكملان السعي ويقصران، أو يحلق الرجل وتقصر المرأة، ثم بعد ذلك يحرمان بالعمرة من جديد، من الميقات الذي أحرموا الأولى منه من جديد، ويأتون بعمرة جديدة بدل هذه العمرة التي أفسدوها، نعم. 

فتاوى ذات صلة