حكم كشف المرأة وجهها لوالد زوجها من الرضاعة

السؤال:

بعد ذلك ننتقل إلى رسالة السائل: إبراهيم عبدالعزيز أبو حامد من الرياض، بعث بمجموعة من الأسئلة يبدأ هذه الرسالة بالسؤال الأول ويقول: ما حكم كشف المرأة لوجهها لأبي زوجها من الرضاعة؟ 

الجواب:

لا حرج، أبو الزوج يصير محرمًا، سواءً نسبًا، أو رضاعة، يقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أبوه من الرضاع، وابنه من الرضاع محرم، جده من الرضاع، كذلك جد جده، ابن بنته، ابن ابنه، كلهم محارم من النسب والرضاع، نعم. 

فتاوى ذات صلة