حكم مقاطعة وهجر من يغالون في المهور

السؤال:

في ثاني أسئلته يقول هذا السائل: لدينا قبيلة -هداهم الله- لا زالوا على بعض العادات، وقد وضعوا طريقة للمهر، وشروط، فمن الناس من رفض ذلك، فهجرناهم، وقررنا أن نهجرهم، وأن نقاطعهم، ولا نحضر احتفالاتهم، أو المناسبات التي يقيمونها، وكان فيهم أقرباء لنا، وجيران، فما رأي سماحتكم؟

الجواب:

لا، لا يجوز هجرهم، ولا مقاطعتهم، ولكن ينصحون إذا قرروا المهور لبناتهم لبنته بكذا، وأخته بكذا، ينصحون بالتخفيف.

أما هجرهم، هذه لهم شبهة، ما تسمى معصية، لا يهجرون، بل ينصحون، ويوجهون للخير، ويتعاون معهم على الخير والبر بالكلام الطيب، والأسلوب الحسن، مع الرجل، ومع المرأة، ومع أمها، ومع أبيها وعمها، ونحو ذلك من باب التناصح، والتواصي بالحق، هكذا ينبغي.

أما الهجران والمقاطعة فلا وجه لهذا؛ لأن لهم شبهة، وقد يكون لهم أسباب، قد يكونوا شرطوا أشياء يحتاجونها، ولا يمكن -يعني- يجرون الزواج إلا بها، لكن إذا كان هناك مهور زائدة، وتكلف زائد ينصحون من باب النصيحة .. من باب التعاون على البر والتقوى .. من باب التواصي بالحق، لا من باب الهجر والشدة. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة