هل المتوفى عنها زوجها وهي حامل ثم وضعت، عليها عدة؟ 

السؤال:

يقول السائل عبدالرحيم في ثاني أسئلته: المرأة المتوفى عنها زوجها، وهي حامل، ثم وضعت، هل عليها عدة؟ 

الجواب:

نعم، إذا توفي عنها، أو طلقها وهي حامل؛ عدتها بقية الحمل، فإذا وضعت؛ خرجت العدة، سواء كانت مطلقة، أو مخلوعة، أو مات عنها، عدتها وضع الحمل؛ لقول الله سبحانه: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4] هذا يعم المطلقة، والمخلوعة، والمتوفى عنها، متى وضعت الحمل؛ خرجت من عدة زوجها، سواء كان حيًا، أو ميتًا، إذا طلقها، أو خالعها، طلقها على مال، أو مات عنها، متى وضعت؛ خرجت من العدة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة