الجواب:
إذا كان مضطرًا لذلك لا حرج عليه، إذا كان مضطرًا لذلك لا حرج عليه فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] أما إذا تيسر أنه يأتي إليها بعد شهرين ثلاثة أربعة ستة حسب التيسير فهذا أحوط وأولى لمصلحته ومصلحتها، لعفة فرجه، وعفة فرجها، يأتي إليها، ثم يعود، ثم يأتي، ثم يعود، هذا هو الأحوط إذا تيسر، أو ينقلها معه إذا تيسر، أما إذا اضطر إلى ذلك لشدة حاجته إلى المعيشة، وعدم تيسر نقلها معه، أو رجوعه إليها قبل المدة المذكورة؛ فلا حرج الحمد لله.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.