أين تُخرج زكاة الفطر للمسافر الذين أهله في بلد آخر؟

السؤال:

هذا السائل يقول: أنا مصري، ومقيم في عمان، وأريد أن أخرج زكاة شهر رمضان؛ زكاة الفطر عن أولادي الذين هم في مصر، هل يجوز ذلك؟

الجواب:

عليك أن تخرج الزكاة عنك، وعن أولادك في عمان، والحمد لله؛ لأنهم تبع لك، فعليك أن تخرج زكاة الأولاد والزوجة معك، وإن كان الجميع في مصر، أو في غير مصر، هم تابعون لك، فعليك أن تخرج الزكاة عنهم في محلك -زكاة الفطر- نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة