الجواب:
إذا كان طلقها طلقة واحدة، فهذه تسمى رجعية، له مراجعتها ما دامت في العدة إذا كانت طلقة واحدة ما قبلها شيء، طلقة واحدة فقط، وقد دخل بها، خلا بها، أو جامعها؛ فهذه تسمى رجعية، فله أن يراجعها، ولو بعد ستة أشهر إذا كانت ما خرجت من العدة لكونها حاملًا، أو لأن الحيض قد تأخر عليها، ما جاءها الحيض ثلاث مرات؛ فله أن يراجعها.
فإن كانت قد حاضت ثلاث مرات، أو وضعت الحمل إن كانت حاملًا؛ حرمت عليه إلا بعقد جديد، يعني بملاك جديد، برضاها، وأوليائها، كأنه أجنبي، إذا خرجت من العدة؛ لم تحل له إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا، كسائر الخاطبين من غيره.
أما ما دامت في العدة؛ لأنها حامل، لم تضع، أو لأن عدة الشهور وهي كبيرة السن، ما تحيض ما مضت، وهي ثلاثة أشهر، أو مضى عليها ستة أشهر، لكن الحيض تأخر عنها، لا يجيها إلا في الشهر مرة مثلًا، فتأخرت الحيضة الثالثة، فراجعها بعد ذلك؛ فلا بأس له أن يراجعها، ما دامت الحيضة الثالثة لم تنتهِ، ولم تغتسل منها.
السؤال: تعد له طلقة؟
الشيخ: تحسب عليه طلقة، نعم.