هل يجوز تأخير صلاة الضحى حتى العاشرة صباحًا؟ 

السؤال:

أخونا يقول: صلاة الضحى هل يجوز أن أؤخرها حتى العاشرة صباحًا مثلًا؟ 

الجواب:

كل الضحى محل صلاة من حين ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قرب الزوال كله محل صلاة، وأفضلها عند شدة الضحى الساعة العاشرة هذه الأيام، أو العاشرة والنصف، أو الحادية عشر كلها محل صلاة، صلاة الضحى، يقول النبي ﷺ: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال يعني: حين يشتد الحر على أولاد الإبل.

فالحاصل: أن صلاة الضحى وقتها واسع من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى وقوف الشمس قبل الظهر بنحو ربع ساعة، أو ثلث ساعة، كل هذا محل صلاة ضحى، وإذا كان في وقت شدة الضحى، وارتفاع الضحى يكون أفضل. نعم..

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة