توجيه للأزواج بالعدل بين الزوجات

السؤال:

في ثاني أسئلة السائل (ع. ع. ج) من الرياض يقول: هناك رجل متزوج من زوجتين، ولم يعدل بينهما لا في النفقة، ولا المبيت، فهل لسماحة الشيخ عبدالعزيز من كلمة تجاه هؤلاء الأزواج؟ 

الجواب:

نعم، الواجب على الزوج أن يعدل إذا كان له زوجتان أو ثلاث، فالواجب عليه أن يعدل في النفقة والقسم، ليتق الله في ذلك، وفي الخلق الحسن مهما استطاع.

أما الجماع ما يجب العدل فيه؛ لأنه ليس باختياره، قد يشتهي هذه في بعض الأحيان، ولا يشتهي الأخرى، لكن في النفقة والقسم وحسن الخلق يجب أن يعدل، ويتقي الله في ذلك، لا يظلم هذه دون هذه، لا يظلمهما جميعًا، ولا يقصر في حق هذه، ويكمل في حق هذه، بل يجب أن يعدل في الجميع، ينفق على كل واحدة النفقة اللائقة بها، ويقسم لها قسم الذي فرضه الله عليه، ولكن كونه يحب هذه أكثر، أو يجامعها أكثر هذا ليس باختياره، هذا بيد الله -جل وعلا- نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة