الحكم على حديث: رخص بالقبلة لشيخ ونهى عنها شاباً

السؤال:

روي  أن النبي ﷺ رخص بالقبلة لشيخ، ونهى شابًا، فهل هذا الحديث صحيح؟ 

الجواب:

هذا في الصيام، في صيام رمضان كان النبي ﷺ يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم عليه الصلاة والسلام، فإن الصائم له أن يقبل امرأته، وله أن يباشرها، وهو صائم إذا كان يأمن وقوع الفاحشة، إذا كان شهوته ليست سريعة، ولا يضره ذلك؛ فلا حرج عليه.

أما من كانت شهوته سريعة، إذا قبل؛ ينزل المني، أو يخشى أن يجامع أنه يجتنب ذلك، ويروى أنه ﷺ رخص لإنسان في قبلة، ومنعها آخر، فنظر في ذلك، فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهي عن ذلك شاب، هذا لو صح في سنده ضعف رواه أبو داود وفي سنده ضعف، لكن لو صح فوجهه أن الشيخ في الغالب أضعف شهوة، والشاب أكثر شهوة، وأقوى؛ فلهذا نهي أن يباشر لقوة شهوته.

ولكن الحديث صحيح، والأحاديث الصحيحة دالة على جوازه للجميع، الأحاديث الصحيحة دالة على جواز مباشرة المرأة، وتقبيلها في الصوم من الشاب، والشيخ جميعًا، إلا من قويت شهوته، وخاف من شر الفاحشة؛ فإنه يترك ذلك، ولو أنه شيخ، بعض الشيوخ أشد شهوة من الشباب.

فتاوى ذات صلة