حكم سكن المعتدة في بيت بمفردها

السؤال:
رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة أيضًا وباعثها مستمع من هناك يقول المرسل (س. س. س) أخونا له عدد من الأسئلة من بينها سؤال عن حكم سكن المرأة الأرملة أو المطلقة في البيت لوحدها دون محرم، هل يجوز لها ذلك أو لا؟

الجواب:
نعم، يجوز لها السكن وحدها سواء كانت أرملة أو مطلقة لا بأس أن تسكن وحدها إذا كانت في محل آمن لا خطر عليها، أما إذا كان المحل ليس بآمن فإنها لا تسكن وحدها بل تسكن مع غيرها من أهلها أو من النساء الثقات اللاتي لا خطر في السكنى معهن، وهذا معروف من قواعد الشرع المطهر، فإذا كانت في محل آمن فلا بأس أن تسكنه وحدها، وإذا كان المحل ليس بآمن فإنها تلتمس سكنًا آمنًا لا خطر فيه لا على عرضها ولا على بدنها.
المقصود أن هذا يختلف بحسب اختلاف البلدان، فإذا كان البلد آمنًا والحي الذي هي فيه آمن ليس عليها خطر فلا حرج في ذلك، أما إذا كانت هناك خطورة في سكنها وحدها فإنها يجب عليها أن تلتمس محل الأمن، ولاسيما الخطر على عرضها، وقد يكون خطر على غير عرضها على نفسها أيضًا.
فالمقصود أنها في المحل الآمن الذي لا خطر فيه فلا بأس، وفي المحل غير الآمن ليس لها ذلك بل تلتمس المحل الآمن بالطرق التي تستطيعها.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.  
فتاوى ذات صلة