النهي عن النياحة على الميت

السؤال:
من السودان الشمالية، ناوا، هذه رسالة بعثت بها أخت من هناك فيما يبدو تقول: (س. م. أ) أختنا لها جمع من الأسئلة فتسأل في سؤالها الأول وتقول: إني قلت لأهلي إذا توفيت لا تبكوا علي ولا تذيعوا بالميكرفون، وأنا أخاف أن يفعلوا ذلك، ما هو توجيهكم لهم؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:
الواجب على المسلمين في هذه الأمور الصبر والاحتساب وعدم النياحة، وعدم شق الثوب ولطم الخد ونحو ذلك، يقول النبي ﷺ: ليس منا من لطم الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية، ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة يعني: النياحة على الميت، وقال ﷺ: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب نسأل الله السلامة، وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة.
الحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة أو تنتفه، والشاقة: هي التي تشق ثوبها عند المصيبة، التي ترفع صوتها هذه الصالقة ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة: تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة تشق ثوبها عند المصيبة، كل هذا لا يجوز، كل هذا من الجزع، ولا يجوز للمرأة ولا غيرها فعل ذلك.
والواجب على أهلك أن يقبلوا هذه الوصية وأن يحذروا النياحة عليك؛ لأن النياحة تضر الميت، كما في الحديث الصحيح: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه فلا ينبغي لهم بل لا يجوز لهم النياحة على موتاهم، والنياحة: رفع الصوت، أما البكاء بدمع العين فلا يضر، البكاء بدمع العين وحزن القلب هذا لا حرج فيه، وإنما الممنوع رفع الصوت بالصياح. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فتاوى ذات صلة