حكم صلاة من وجد في ثوبه نجاسة

السؤال:
يسأل الأخوان هذا السؤال: إذا اكتشف الإنسان أن في ملابسه شيئًا من النجاسة وقد صلى به بعض الفروض، فهل تبطل تلك الصلوات؟

الجواب:
إذا صلى وهو جاهل بالنجاسة أو ناسيًا لها فليس عليه شيء، إذا فرغ من الصلاة وقد وجد في ثوبه نجاسة فإن صلاته صحيحة سواء كان ناسيًا لها قد علمها قبل ثم نسي أو كان جاهلًا لها بالكلية فإن الصواب أن صلاته صحيحة وليس عليه إعادة؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ "أنه ذات يوم صلى في نعليه فنبهه جبرائيل أن فيهما قذراً فخلعهما" ولم يستأنف بل أكمل صلاته عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن من صلى في شيء فيه نجاسة ولم يعلم فإن صلاته صحيحة، ولكن متى علم يخلع إذا علم وهو في الصلاة كالنعل خلعها، وكالغترة والعمامة يخلعها أو البشت يخلعه وهو في الصلاة ولا يضره، أما إن كان لا يمكنه خلعه لأنه ليس عليه إلا ثوب واحد يستر عورته وبان فيه نجاسة فإنه يقطع الصلاة لأجل إزالة النجاسة بالغسل أو بإبدال الثوب. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فتاوى ذات صلة