حكم رفع القبور وكتابة اسم الميت عليها

السؤال:
هذا السائل حسين عوض من اليمن يقول في هذا السؤال: توفي والدي رحمه الله، فعند زيارتي لقبر والدي أشاهد بعض القبور عليها حجارة كبيرة وعليها اسم المتوفى، وليس على قبر والدي سوى التراب المركوم وحجارة صغيرة ليس عليها الاسم، فهل يجب علي أن أفعل مثل ما في هذه القبور من كتابة الاسم، ووضع التراب عليها؟

الجواب:
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فالسنة في القبور أن لا ترفع قدر أكثر من الشبر، شبر فما يكون قربه، تمييزاً لها عن غيرها حتى يعرف أنها قبور، أما رفعها أكثر من ذلك فلا يجوز، وهكذا لا يجوز الكتابة عليها لا اسم صاحبها ولا غيره؛ لما ثبت عن النبي ﷺ: أنه نهى عن تجصيص القبور، وعن البناء عليها، وعن الكتابة عليها.
فالبناء عليها لا يجوز، وهكذا تجصيصها؛ لأن هذا من وسائل الشرك؛ من وسائل الغلو فيها، وهكذا بناء المساجد عليها والقباب كله لا يجوز؛ لأنه من وسائل الشرك، وهكذا لا تجوز الكتابة؛ لأن الرسول نهى عنها عليه الصلاة والسلام، فلا يكتب عليها اسم الميت ولا غيره، وإذا وضع حجرًا للعلامة لا بأس، إنما توضع النصائب التي تحفظ التراب على أطراف القبر، أو يوضع عليه حصباء ويرش بالماء لحفظ التراب لا بأس، أما الحصى الكبار فلا حاجة إليه، إنما توضع حصاة للعلامة لا بأس. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فتاوى ذات صلة