الجواب: عليه التوبة إلى الله سبحانه وإطعام مسكين عن كل يوم مع القضاء، وهو نصف صاع بصاع النبي ﷺ من قوت البلد من تمر أو بر أو أرز أو غيرها، ومقداره كيلو ونصف على سبيل التقريب. وليس عليه كفارة سوى ذلك. كما أفتى بذلك جماعة من الصحابة ، منهم ابن عباس رضي الله عنهما، أما إن كان معذورًا لمرض أو سفر أو كانت المرأة معذورة بحمل أو رضاع يشق عليها الصوم معهما، فليس عليهم سوى القضاء[1].
- نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص 177، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 346).