الجواب: المريض الذي يشق عليه الصيام يشرع له الإفطار ومتى شفاه الله قضى ما عليه، لقول الله سبحانه: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185]، وليس عليك أيتها السائلة حرج في الإفطار في هذا الشهر ما دام المرض باقيًا؛ لأن الإفطار رخصة من الله للمريض والمسافر، والله سبحانه يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وليس عليك كفارة، ولكن متى عافاك الله فعليك القضاء. شفاك الله من كل سوء، وكفر عنا وعنكم السيئات[1].
- سؤال مقدم لسماحته من السائلة م. م. من الرياض، ونشر في كتاب (الدعوة) الجزء الأول ص 120، وفي(مجلة الحرس الوطني) عدد 137 رمضان 1413هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 353).