الجواب:
كل هذا كلام فاسد، من يتتبع رخص العلماء يتزندق، من يتتبع الرخص يهلك، فابن حزم، ومن قال بقوله في إحلال المزامير، وآلات الملاهي، والأغاني قول فاسد، قول منكر، وقد ضعف الحديث الذي جاء في تحريمها بغير حجة فقوله فاسد.
قول مالك بطهارة الكلاب خالفه فيه الجمهور، وقالوا بنجاستها؛ لأن النبي ﷺ أمر أن يغسل الإناء منها سبع مرات إذا ولغت في الإناء سبع مرات، أولاهن بالتراب، وقالوا: العلة النجاسة، ولهذا في الحديث طهور إناء أحدكم.. يسمى طهور، مالك -رحمه الله- ظن أنه لأجل الطب، وقاله جماعة.
ولكن الصواب: أن هذا من أجل النجاسة؛ لأن النبي قال: طهور إناء والإناء ما فيه إلا أحد أمرين: إما خبث، وإما حدث، والإناء ليس من أهل الأحداث، الأحداث للحيوان، فأما الإناء فهي مادة النجاسات، لهذا علم أن قوله طهور يدل على أنه تنجس بولوغ الكلب.
السؤال: يعني وجهة نظر الإمام مالك في طهارة الكلب.
الجواب: هو يرى أن هذا الولوغ أمر بغسله لأجل الطب، وقد احتجوا على هذا بكلاب الصيد، وهذا مستثنى، كلب الصيد مستثنى صيده فقط، هو نجس في نفسه، لكن الله أباح صيده؛ لحكمة بالغة ولمصلحة المسلمين .