هل يجوز أن يصام عن الميت؟

السؤال: هل يجوز أن يصام عن الميت إذا كان لا يصوم أيام حياته في رمضان؟ مع أنه أخرج كفارة قبل موته. 

الجواب: يشرع لأقاربه أن يصوموا عنه إذا كان مسلمًا يصلي؛ لقول النبي ﷺ: من مات وعليه صيام صام عنه وليه[1] متفق على صحته، إلا أن يكون ترك الصيام لعجزه عنه بسبب الكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فلا صيام عليه. ويجزئ الإطعام الذي أخرج في حياته، إذا كان أخرجه عن جميع الأيام التي أفطرها.
أما إن كان لا يصلي فلا يقضى عنه الصيام الذي عليه؛ لأن من ترك الصلاة عمدًا كفر كفرًا أكبر، في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر[2]، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب ، ولقوله ﷺ: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله[3]، رواه الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل ، ولقوله ﷺ: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة[4] خرجه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما.
والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ونسأل الله لجميع المسلمين التوفيق لما يرضيه، والإعانة على أداء ما أوجب الله عليهم من الصلاة وغيرها، على الوجه الذي يرضيه سبحانه، إنه سميع قريب[5].
  1. رواه البخاري في (الصوم) باب من مات وعليه صوم برقم 1952، ومسلم في (الصيام) باب قضاء الصوم عن الميت برقم 1147. 
  2. رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) من حديث بريدة الأسلمي برقم 22428، والترمذي في (الإيمان) باب ما جاء في ترك الصلاة برقم 2621، وابن ماجه في (إقامة الصلاة) باب ما جاء فيمن ترك الصلاة برقم 1079.
  3. رواه الإمام أحمد في (مسند الأنصار) حديث معاذ بن جبل برقم 21008، والترمذي في (الإيمان) باب ما جاء في حرمة الصلاة برقم 2541.
  4. رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم 116.
  5. نشر في كتاب (الدعوة) الجزء الثاني ص 167، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 361).  
فتاوى ذات صلة