حكم اشتراط الزوجة الثانية طلاق الزوجة الأولى

السؤال:

التي يريدها الرجل أن يشترطوا عليه طلاق الأولى، وهل يجوز له أن يقبل هذا الشرط دون سبب من الأولى؟ 

الجواب:

هذا لا يجوز، وبعض الناس يقولون: إذا خطب منهم آخر، وعند الخاطب زوجة، يقولون: بشرط أن تطلق زوجتك؛ هذا لا يجوز، الرسول ﷺ نهى عن ذلك، نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها.

فالحاصل: أنه لا يجوز للمخطوب منهم أن يشترطوا على الخاطب أن يطلق زوجته الحالية، بل هذا من ظلمهم، وعدوانهم، فليس لهم هذا الشرط، ولا يلزمه الوفاء لهذا الشرط؛ فإن هذا شرط منكر، فيخبرهم أن هذا لا يجوز، وأن الرسول نهى عن هذا الشرط، ولا يليق منكم ذلك، فإن صمموا، فشرطهم باطل، كما قال النبي ﷺ في قصة بريرة: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق

فتاوى ذات صلة