الجواب: إذا كانت المرأة المذكورة بقيت بعد إفطارها في رمضان صحيحة تستطيع الصوم ولم تقض، فإنه يشرع لبعض أقاربها أن يقضوا عنها ما عليها من الصوم؛ لقول النبي ﷺ: من مات وعليه صيام صام عنه وليه[1] متفق على صحته. والمراد بالولي القريب[2].
- رواه البخاري في (الصوم) باب من مات وعليه صوم برقم 1952، ومسلم في (الصيام) باب قضاء الصوم عن الميت برقم 1147.
- نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1513 في 25/5/1416هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 366).