هل يُطاع الوالدان في تطليق الزوجة؟

السؤال:
المستمع حمدي حسين عبده يسأل ويقول: يأمرنا الدين بطاعة الوالدين وبرهما، ولكن الوالد والوالدة يأمرونني بطلاق زوجتي وأن أتزوج من أخرى لعدم الإنجاب، عرضنا أنفسنا نحن الاثنين على أكثر من طبيب متخصص، ويقولون: إنه لا يوجد عندكم أي مانع للإنجاب ولكنها إرادة الله، وأنا مؤمن بذلك، وعليه فإنني لا أقدر على فك الارتباط بيني وبين زوجتي، فرجائي من سماحتكم أن تخبروني؛ هل يعد تطليقي لزوجتي أو عدم تطليقها هل له علاقة ببر الوالدين؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:
إذا كانت الزوجة مستقيمة في دينها ولم تؤذ والديك ولم تضرهما وإنما مجرد الإنجاب فلا يلزمك طاعتهما في ذلك، يعني في الطلاق، لقول النبي ﷺ: إنما الطاعة في المعروف، وليس من المعروف طلاقها من دون سبب، ولكن في إمكانك أن تتزوج امرأة أخرى لعل الله يكتب لك الإنجاب، فهي على محبتك لها تبقى، وفي الإمكان أن تفعل الأسباب وتجتهد في التماس زوجة أخرى ولاسيما إذا كانت ولودًا قد أنجبت لعل الله يرزقك منها ولدًا أو أولادًا فتجمع بين المصلحتين؛ بين إرضاء والديك وبين الحفاظ على زوجتك القديمة التي تحبها وتحبك، رزق الله الجميع التوفيق والهداية. نعم.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.
فتاوى ذات صلة