وجوب الحذر من سوء الظن

السؤال:
هذا السائل سلطان العمر من المدينة النبوية يقول: زوجة صالحة ذات صلاة وعبادة، ولكنها ذات خلق سيئ حيث ترفع كثيرًا من صوتها على زوجها وأبنائها، تنظر إلى الأمور نظرة سوداوية متشائمة، وتحمل الأمور ما لم تتحمل، هل من كلمة توجهونها إلى مثل ذلك عبر الأثير؟ فلعلها تستمع إلى ما تقولون يا سماحة الشيخ، وحيث أنها أيضًا تستمع إلى برامج إذاعة القرآن الكريم.

الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فنوصي المرأة المذكورة وأشباهها بتقوى الله جل وعلا، والعناية بحسن الظن، ومراعاة الأساليب الحسنة، والبعد عن سوء الظن لا بأولادها ولا بغيرهم، يقول الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ [الحجرات:12]، ويقول النبي ﷺ: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث.
فالواجب على كل مسلم -رجل أو امرأة- الواجب الحذر من سوء الظن إلا بأسباب واضحة، وإلا فالواجب ترك الظن السيئ، لا بالمرأة ولا بالزوج ولا بالأولاد ولا بأخي الزوج ولا بأبيه.. ولا بغير ذلك، الواجب حسن الظن بالله، وحسن الظن بأخيك المسلم أو بأختك المسلمة، وأن لا تسيء الظن إلا بأسباب واضحة توجب التهمة، وإلا فالأصل البراءة والسلامة، وسوء الظن يسبب الفرقة والاختلاف والشحناء والعداوة، حتى الرجل مع أولاده إذا ساء ظنه بهم والمرأة مع أولادها إذا ساء ظنها بهم ساءت الحال بينهم، فالواجب الحذر من ذلك، والواجب العناية بحسن الظن مادام هناك مجال لحسن الظن، أما إذا وجد، وجدت أسباب تقتضي سوء الظن فلا بأس، كاجتماعه بمن يساء بهم الظن، وكوقوفه مواقف التهم.
المقصود متى وجدت أمور واضحة تقتضي سوء الظن فلا بأس، ولهذا إذا قامت البينة عمل بها وأسيء الظن بمن قامت عليه البينة بأنه سرق أو بأنه زنى أو بأنه شرب الخمر، فإذا قامت البينة الشرعية أقيم عليه الحد وأسيء به الظن بسبب البينة، أما عند عدم البينات فالواجب ترك سوء الظن والاعتماد على البراءة الأصلية والسلامة الأصلية والحذر من سوء الظن بالمسلم بغير حق، نسأل الله للجميع الهداية. نعم.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا. 
فتاوى ذات صلة