حكم تكبيرة الانتقال في سجود التلاوة

السؤال:

ما حكم تكبيرة الانتقال في سجدة التلاوة في الصلاة، مع ذكر الدليل؟

الجواب:

سجدة التلاوة مثل سجود الصلاة، إذا سجد يكبر، وإذا رفع يكبر، والدليل على هذا ما ثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه كان في الصلاة يكبر في كل خفض، ورفع إذا سجد كبر، وإذا نهض كبر، هكذا أخبر الصحابة من حديث أبي هريرة، وغيره، وهذا السجود من سجود الصلاة، فإذا سجد للتلاوة؛ كبر، وإذا رفع من السجدة؛ كبر، هذا هو الأظهر من الأدلة.

أما في خارج الصلاة، إذا سجد للتلاوة في خارج الصلاة؛ فلم يرو إلا التكبير في الأول، هذا المعروف، كما رواه أبو داود والحاكم، التكبير في أوله، في أول السجود فقط، أما عند الرفع في خارج الصلاة فلم يرو فيه تكبير، ولا تسليم، وبعض أهل العلم قال: يكبر للنهوض، ويسلم أيضًا، ولكن لم يرد في هذا شيء، فلا يلزمه إلا التكبيرة الأولى التي عن السجود إذا كان خارج الصلاة، أما في داخل الصلاة فإن حكم السجود فيها كبقية سجداتها، يكبر عند الخفض، ويكبر عند الرفع في آخر الصلاة، والله أعلم. 

فتاوى ذات صلة