حكم طلاق المرأة أثناء الحيض

السؤال:
يقول السائل في هذا السؤال: بالنسبة لطلاق المرأة الحائض هل يقع؟ وهل هو بدعة؟

الجواب:
نعم، طلاق الحائض بدعة، ولا يقع إذا اعترف به الزوجان، إذا كان يعلم حين طلقها أنها حائض لا يقع على الصحيح؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ من حديث ابن عمر أنه أنكر عليه لما طلق وأمره أن يعيدها، ثم إذا طهرت أمسكها أو طلقها، إذا طهرت حتى تحيض حيضة أخرى ثم يطلق أو يمسك.
فالحاصل أن تطليق الحائض لا يجوز، والصحيح أنه لا يقع أيضًا، هذا هو الصحيح خلافًا للجمهور، لكن لابد أن يكون يعرفه الزوج، أما إذا كان طلقها وهو لا يدري أنها حائض يقع الطلاق ولو قالت: أنها حائض ما يقبل قولها وحدها، لابد أن يعلم هو أنها حائض حين الطلاق، يعني: يعلم ذلك قبل أن يطلق، أما كونه يعلم من بعد أن طلق من قولها ما يكفي، إذا طلقها وهو يعلم أنها حائض فقد أثم والطلاق لا يقع.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فتاوى ذات صلة