الجواب:
لا حرج في ذلك والحمد لله إذا قدم للعمرة أو للحج فحج عن نفسه أو اعتمر عن نفسه أو حج عن غيره أو اعتمر عن غيره وأحب أن يأخذ عمرة أخرى لنفسه أو لغيره فلا حرج في ذلك، لكن يأخذها من الحل يخرج من مكة إلى الحل، التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما فيحرم من هناك ثم يدخل فيطوف ويسعى ويقصر، سواء عن نفسه أو عن ميت من أقاربه وأحبابه أو عن عاجز شيخ كبير أو عجوز كبيرة عاجزين عن العمرة فلا بأس.
وقد فعلت هذا عائشة بأمر النبي ﷺ فإنها اعتمرت مع النبي ﷺ ثم استأذنت في ليلة الحصبة ليلة ثلاثة عشر.. ليلة أربعة عشر استأذنت بل ليلة ثلاثة عشر استأذنت في ليلة الحصبة وهي مساء اليوم الثالث ليلة أربعة عشر استأذنت أن تعتمر فأذن لها عليه الصلاة والسلام، وأمر عبد الرحمن بن أبي بكر وهو أخوها أن يذهب معها إلى التنعيم فاعتمرت رضي الله عنها، وهذه عمرة ثانية من داخل مكة.
فالحاصل: أنه لا حرج أن يؤدي الإنسان الحج عن نفسه أو العمرة عن نفسه ثم يعتمر لشخص آخر أو يعتمر عن غيره أو يحج عن غيره ثم يعتمر لنفسه لا حرج في ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا. إذا كانت العمرة الأولى والثانية لنفسه فهل تشترطون فاصلًا زمنيًا معينًا؟
الشيخ: ليس هناك دليل، بعض أهل العلم كره تقارب العمرتين لكن ليس عليه دليل، يقول النبي ﷺ: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة متفق على صحته، ولم يقل: بينهما كذا ولا كذا، وعائشة رضي الله عنها اعتمرت بعد عمرتها الأولى بأقل من عشرين يومًا، اعتمرت في أول ذي الحجة .. في آخر.. لبت بالعمرة في آخر ذي القعدة من المدينة وكملت حجها مع النبي ﷺ قارنة؛ لأنها منعها الحيض من أداء العمرة فحجت قارنة، ثم استأذنت في العمرة الجديدة في ليلة الحصبة ليلة أربعة عشر وقالت: "إنكم تنطلقون بحجة وعمرة -يعني: مفردين- وأنا أنطلق بحج" يعني: حج معه عمرة مقرونة فأذن لها النبي ﷺ واعتمرت.
المقصود: ليس على اشتراط مدة بين العمرتين ليس هناك دليل واضح، وإطلاق النبي ﷺ حين قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما يعم القليل والكثير، لكن إذا كان هناك زحمة أو مشقة فالأولى ترك ذلك حتى لا يشق على غيره أيام الحج يكون مشقة فإذا كثر المعتمرون شقوا على الناس فترك ذلك أولى؛ ولأن النبي ﷺ وأصحابه لم يعتمروا بعد الحج ما عدا عائشة، بل سيكتفوا بعمرتهم الأولى فإذا تأسى بهم المؤمن وترك العمرة هذا أفضل، وإن اعتمر بعدما يخف الناس وتقل الزحمة فلا حرج في ذلك.
المقدم: بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرًا.
وقد فعلت هذا عائشة بأمر النبي ﷺ فإنها اعتمرت مع النبي ﷺ ثم استأذنت في ليلة الحصبة ليلة ثلاثة عشر.. ليلة أربعة عشر استأذنت بل ليلة ثلاثة عشر استأذنت في ليلة الحصبة وهي مساء اليوم الثالث ليلة أربعة عشر استأذنت أن تعتمر فأذن لها عليه الصلاة والسلام، وأمر عبد الرحمن بن أبي بكر وهو أخوها أن يذهب معها إلى التنعيم فاعتمرت رضي الله عنها، وهذه عمرة ثانية من داخل مكة.
فالحاصل: أنه لا حرج أن يؤدي الإنسان الحج عن نفسه أو العمرة عن نفسه ثم يعتمر لشخص آخر أو يعتمر عن غيره أو يحج عن غيره ثم يعتمر لنفسه لا حرج في ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا. إذا كانت العمرة الأولى والثانية لنفسه فهل تشترطون فاصلًا زمنيًا معينًا؟
الشيخ: ليس هناك دليل، بعض أهل العلم كره تقارب العمرتين لكن ليس عليه دليل، يقول النبي ﷺ: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة متفق على صحته، ولم يقل: بينهما كذا ولا كذا، وعائشة رضي الله عنها اعتمرت بعد عمرتها الأولى بأقل من عشرين يومًا، اعتمرت في أول ذي الحجة .. في آخر.. لبت بالعمرة في آخر ذي القعدة من المدينة وكملت حجها مع النبي ﷺ قارنة؛ لأنها منعها الحيض من أداء العمرة فحجت قارنة، ثم استأذنت في العمرة الجديدة في ليلة الحصبة ليلة أربعة عشر وقالت: "إنكم تنطلقون بحجة وعمرة -يعني: مفردين- وأنا أنطلق بحج" يعني: حج معه عمرة مقرونة فأذن لها النبي ﷺ واعتمرت.
المقصود: ليس على اشتراط مدة بين العمرتين ليس هناك دليل واضح، وإطلاق النبي ﷺ حين قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما يعم القليل والكثير، لكن إذا كان هناك زحمة أو مشقة فالأولى ترك ذلك حتى لا يشق على غيره أيام الحج يكون مشقة فإذا كثر المعتمرون شقوا على الناس فترك ذلك أولى؛ ولأن النبي ﷺ وأصحابه لم يعتمروا بعد الحج ما عدا عائشة، بل سيكتفوا بعمرتهم الأولى فإذا تأسى بهم المؤمن وترك العمرة هذا أفضل، وإن اعتمر بعدما يخف الناس وتقل الزحمة فلا حرج في ذلك.
المقدم: بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرًا.