حكم الزكاة في الذهب المُهدى

السؤال:
هذه السائلة (ن. ح) رمزت لاسمها بهذا الرمز تقول: أهدتني إحدى الأخوات أسورة ولم ألبسها إلا مرتين، وكذلك أعطتني المدرسة سبيكة ذهبية صغيرة فهل علي في هذا الذهب إخراج للزكاة، وكيف أقوم بإخراجه علمًا بأنني لم أشتريه بل أهدي إلي وهو عندي من حوالي أربع سنوات؟

الجواب:
نعم، عليك الزكاة، إذا بلغت النصاب هذا الهدية أو عندك ما يكمل النصاب فعليك الزكاة كل سنة، من حين ملكتها لكن إذا كنت جاهلة سقطت الزكاة عنك في هذا الحلي حتى يتم الحول بعدما علمت ووجهت إلى الخير، وإن زكيت عما مضى فهو أحوط، أما الوجوب فلا يجب عليك إلا بعدما علمت؛ لأن زكاة الحلي فيها خلاف بين أهل العلم، وأنت لم تعلمي فليس عليك شيء حتى بلغك العلم.
فالمقصود أنك تزكين هذه إذا حال عليها الحول وكانت تبلغ النصاب أو عندك ما يكمل النصاب. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فتاوى ذات صلة