حكم التداوي بالحرام بحجة الضرورة

السؤال:
يقول النبي ﷺ فيما معناه: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها وبعض الناس عندما يصاب ببعض الأمراض المزمنة يذهبون لبعض المشعوذين، أي: من يسمون أنفسهم بالأطباء العرب، فينصحونهم: إما بأكل لحم الخنزير، أو بشرب الخمر، وقد حدث هذا كثيرًا، ويستدل هؤلاء المشعوذون بالقاعدة الشرعية التي تقول: إن الضرورات تبيح المحظورات، ما حكم التداوي بما ذكرت، وهل القاعدة تتعارض مع معنى الحديث السابق؟! 

الجواب:
هذا غلط من بعض الناس، فإن الله جل وعلا لم يجعل شفاء الناس فيما حرم عليهم، وليست داخلة في القاعدة فليس هناك ضرورة؛ لأنه ليس فيه شفاء، الشفاء فيما أباح الله جل وعلا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما سأله سائل قال: يا رسول الله! إني أصنع الخمر للدواء، قال عليه الصلاة والسلام:إنها ليست بدواء ولكنها داء وفي الحديث: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم.
فلا يجوز للمريض أن يأتي المشعوذين الذين يتهمون باستخدام الجن ودعوى علم الغيب ونحو ذلك، أو يتهمون بأنهم يعالجون بالحرام كلحم الخنزير أو شرب الخمر أو غير هذا مما حرم الله، هذا منكر لا يجوز، بل يجب على المريض أن يبتعد عما حرم الله وألا يتعاطى إلا ما أباح الله في علاجه، فلا يأتي السحرة والكهان والمشعوذين، ولا يجوز له سؤالهم ولا تصديقهم، ولا يجوز له أن يتعالج بما حرم الله من خمر أو خنزير أو دخان أو غير هذا مما حرم الله، وفيما أباح الله غنية -والحمد لله- عما حرم الله، نسأل الله السلامة. نعم.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.
فتاوى ذات صلة