حكم من حلف بالطلاق أو الحرام على ما يَشُك فيه

السؤال:
رسالة وصلت إلى البرنامج من الدوحة قطر باعث الرسالة مستمع من هناك يقول: (ع. ن. ف) يسأل ويقول: تشاجرت مع ابن عمتي والسبب قوله: إنك قلت لأهلي كذا وكذا، وأنا لا أعرف هل قلت هذا الكلام أم لا، وقلت: تحرم علي زوجتي بأني لم أقل هذا الكلام، وبعد ذهابه بدأت أفكر هل زوجتي حلال أم طالق، برغم أنني لا أعرف هل أنا قلت الكلام الذي ذكره ابن عمتي أم لم أقل، واليوم أنا في حيرة، أرشدوني جزاكم الله خير الجزاء.

الجواب:
إذا كنت قلت ذلك لقصد أن يسمح عنك وأن يصدقك ولم ترد تحريم أهلك ولا طلاق أهلك وإنما قلت ذلك ليصدقك وليعذرك وينتهي النزاع بينكما فليس عليك طلاق ولا تحريم، ولكن عليك الكفارة كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، هذا هو الواجب في مثل هذا في أصح قولي العلماء أن التحريم والطلاق إذا كان المقصود منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب وليس القصد تحريم الزوجة ولا طلاقها وإنما أراد المطلق أو المحرم تصديق أخيه أو منعه من كذا أو الحث على كذا تلزمه كفارة يمين، فإذا كنت أردت بذلك أن يصدقك وأن ينتهي النزاع وأن ترضيه بما قلت.
وإن كنت لا تعلم الواقع فأنت في هذا عليك كفارة اليمين فقط ولا يقع الطلاق ولا يقع التحريم. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فتاوى ذات صلة