المقصود بعدة المرأة وبيان الأحوال التي تعتد فيها

السؤال:

ما المقصود بعدة المرأة؟ مع شرح الحالات التي تعتد فيها المرأة، يا سماحة الشيخ.

الجواب:

العدة يعني: انحباسها عن الزواج في الأيام التي تنحبس فيها عن التزوج، لا يحل فيها أن تتزوج حتى تنتهي، هذه يقال لها: عدة، سواء كان من طلاق، أو من خلع، أو من موت، تسمى العدة، كما في قوله -جل وعلا-: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ [البقرة:228] يعني: في العدة، وقال تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228] .... هذه العدة، يقال في اليائسات: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ [الطلاق:4] فالعدة: هي التربص بعد الطلاق، أو بعد الموت، أو بعد المخالعة، يقال لها: عدة.
فالطلاق ثلاث حيض إذا كانت تحيض، أو ثلاثة أشهر إن كانت يائسة لا تحيض أو صغيرة. 

والوفاة أربع أشهر وعشر إن لم تكن حاملًا، فإن كانت حاملة فبوضع الحمل. 

والخلع مثل المطلقة ثلاث حيض، ويجوز أن تعتد بحيضة واحدة على الصحيح، لكن إذا اعتدت بثلاث حيض يكون أحوط. 

والخلع هو أن يطلقها على مال، تعطيه مالًا حتى يطلقها، أو يخالعها، يقال لها: مخلوعة، إذا طلقها على مال دفعته إليه، فإن طلقها بلفظ الطلاق طلقة واحدة، مثل المطلقة تعتد ثلاث حيض، وإن اعتدت بحيضة أجزأت عند جمع من أهل العلم، لكن الأفضل والأحوط ثلاث حيض؛ لأنها اشترت نفسها، فأشبهت الجارية تعتد بحيضة، تشبيه المسبية أو المشتراة تستبرأ بحيضة، فالمخلوعة تشبهها؛ ولهذا جاء في حديث امرأة ثابت بن قيس أن النبي ﷺ أمرها أن تعتد بحيضة لما اختلعت منه، وأعطته ماله، ولكن كونها تعتد بثلاث حيض أولى وأحوط خروجًا من الخلاف، وحرصًا على براءة الرحم، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة