حكم أخذ العامل من مال من يعمل معه

السؤال:

المستمع أحمد صالح زيد، بعث يسأل ويقول: رجل يعمل في محل تجاري براتب معين، ويأكل ويشرب ويلبس من داخل هذا المحل الذي يعمل فيه، ولكن بدون إسراف ولا تبذير، بل بالمعروف حسب حاجته، وأحيانًا يحتاج إلى شيء من خارج المحل، وقد يأخذ قيمة هذا الشيء من ذلك المحل، قد يزيد المبلغ وينقص عن عشرة أو عشرين ريال، هذا المهم أرجو الرد عليه، جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

ليس له إلا راتبه إلا أن يسمح له صاحب المحل، أما أن يأخذ من المحل حاجاته فلا إلا بإذن، إذا كان بينه وبينه مشارطة، وسمح له بذلك فلا بأس، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة