الجواب:
ليس حديثًا عن النبي ﷺ، ولكن فيه تفصيل:
الحلف بالطلاق إن كان أراد به إيقاع الطلاق وقع الطلاق، وإن كان ما أراد أن يكون، فيه كفارة يمين عند جمع من أهل العلم، وبعض أهل العلم يراه: طلاقًا، مطلقًا، ولو قصد به اليمين.
والحلف بالطلاق كأن يقول: عليه الطلاق ما يكلم فلانًا، عليه الطلاق لا تخرجي من البيت، عليه الطلاق لا تكلمي فلانًا، عليه الطلاق ألا يزور فلانًا، هذا يسمى يمين إذا كان قصد به المنع، أو الحث أو التصديق أو التكذيب، فإذا قال: عليه الطلاق أنك ما تكلمين أخاك فلانًا، أو جارك فلانًا، وقصده منعها ليس قصده فراقها، فهذا عليه كفارة يمين إذا كلمت، وهكذا لو قال: عليه الطلاق أنه ما يزور فلانًا قصده منع نفسه من الزيارة، هذا يسمى يمينًا.
أما إن أراد إيقاع الطلاق فهذا يقع الطلاق بالزيارة؛ لأنه علقه عليها، فإذا زار وقعت طلقة واحدة كما قال، مثلما لو قال: إذا دخل رمضان فأنت طالق، هذا ما يسمى يمين هذا تعليق، إذا دخل رمضان طلقت، أو قال: متى حضت أو متى ولدت، أو نحو ذلك.
المقصود: أن الطلاق المعلق إذا كان ما قصده التصديق أو التكذيب أو الحث أو المنع إنما قصده التعليق فقط فهذا يقع، إن كلمت زيدًا فأنت طالق، قصده أنه يقع الطلاق وقع الطلاق، إذا دخل رمضان فأنت طالق يقع إذا دخل رمضان، أما إذا قال: إن كلمت زيدًا وقصده منعها من الكلام ما يحب أنها تكلمه، هذا إذا كلمته يكون عليه كفارة يمين؛ لأنه أراد منعها فيسمى يمينًا في أصح قولي العلماء، وتكون فيه الكفارة فقط.
وقال بعض أهل العلم: إن الطلاق يقع مطلقًا، ولو نوى به اليمين، وهذا قول ضعيف.
والصواب: أنه متى نوى اليمين فإنه ليس عليه، لا يقع عليها طلاق، ولكن عليه الكفارة، واحتج العلماء على ذلك بأدلة كثيرة، منها قوله ﷺ: الأعمال بالنيات وهو لم يرد إلا منعها ما أراد إيقاع الطلاق، إنما أراد منعها، أو منع نفسه من شيء.
ومنها ما حصل من فتاوى بعض الصحابة فيمن حلف ألا يفعل كذا، وإن فعل فعبيده أحرارن وماله صدقة، قد أفتى في هذا ابن عمر وبعض الصحابيات بأنه يمين، والطلاق هو أشد، الطلاق هو مبغوض إلى الله، فإذا كان العتق والصدقة يمين فالطلاق من باب أولى.
ويروى عن جماعة من الصحابة أنهم جعلوه يمينًا، يروى عن علي والزبير وجماعة أنه جعلوه يمينًا.
فالحاصل: أن هذا الطلاق لم يرده صاحبه، والرسول ﷺ يقول: إنما الأعمال بالنيات وهو إنما أراد منعًا أو حثًا أو تصديقًا أو تكذيبًا، فإذا قال: عليه الطلاق ألا يكلم فلانًا قال: أراد منع نفسه، وإذا قال: عليه الطلاق أن يزور فلانًا، أراد حث نفسه على الزيارة، وإذا قال: عليه الطلاق أنه ما فعل كذا، أراد التصديق أنه يصدق في ذلك، أو قال: عليه الطلاق مثلًا أن فلانًا كاذبًا، وأراد بذلك أن يكذب فلانًا.
فالحاصل: أنه لم يرد إيقاع الطلاق إنما أراد معنىً آخر فيكون له ما أراد على الصحيح، وعليه الكفارة إذا كان أراد هذا المعنى، ولا يقع الطلاق، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.