حكم خروج المصلي من الصلاة للضرورة

السؤال:

السائل الذي رمز لاسمه بـ (ح. م. ح) من الرياض، يقول: ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في خروج المصلي من الصلاة بسبب رؤيته أشياء ضارة، مثل ثعبان أو حيوان مفترس، أو غير ذلك؟

الجواب:

خروجه من الصلاة فيه تفصيل:

إن خاف على نفسه خرج منها حتى يتخلص منها، مثل إنسان يريد قتله، أو مثل ثعبان وصل إليه يخشى من شرهن ولا يتيسر قتله وهو يصلي، يحتاج إلى طلب شيء يقتله به، فلا بأس.

وأما إذا أمكن أن يقتله وهو في الصلاة فلا بأس، يقول النبي ﷺ: اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب إذا كان عنده عصا وهو يصلي وضربها، وهو يصلي ما يضر، والحمد لله، أما إذا احتاج إلى قطعها يقطعها، للتخلص من ثعبان، أو من عدو يريد الفتك به، أو سبع، أو ما أشبه ذلك، نعم.

فتاوى ذات صلة