حكم رقص المرأة بين النساء

السؤال:

هذه السائلة أم فارس، من أبها، تقول: سماحة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن ترقص بين النساء في الأفراح، وإذا كان ذلك على آلة مباحة وكانت المرأة متسترة، أي: غير مبدية لمفاتنها، وهي في مكان لا يراها فيه الرجال؟

الجواب:

لا أعلم بأسًا في الرقص بين النساء، مع التستر الواجب، لا أعلم بأسًا، إذا كان ما هناك منكر، لا اختلاط، ولا آلات ملاهي، أما الدف فهو مباح للنساء في الأعراس، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة