حكم ذهاب المرأة لطبيب الأسنان إذا لم توجد طبيبة

السؤال:

السائلة (ن. ف) من الرياض تقول: احتجت إلى تقويم أسناني، وبحثت عن طبيبة لعمل ذلك التقويم، ولم أجد سوى أطباء رجال في مستشفيات متعددة، هل يجوز لي عمل ذلك عند أطباء رجال؟

علمًا بأن ذلك العمل ضروري لجمالي، فأنا مقبلة على زواج، وما حكم كشف الوجه لعلاج الأسنان؟

الجواب:

إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لا بأس عند فقد الطبيبة المسلمة يكون طبيب مسلم بدون خلوة، لكن من دون تفليج إذا كان مرض في الأسنان، أو حاجة إلى قلع. 

أما التفليج للحسن فلا يجوز، فالرسول ﷺ لعن المتفلجات للحسن، ولعن النامصات، ولعن الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن، يعني: تفلج أسنانها لحسن، أما إذا كان بالسن مرض، أو سواد ليزال، أو ما أشبه ذلك من الأمراض لا حرج يتولاها الطبيبة المسلمة، فإن فقدت فالطبيب المسلم من دون خلوة، يكون معك أخوك أو أبوك أو أمك، ونحو ذلك.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة