ج: لا حرج في أخذ الأجرة على تعليم القرآن وتعليم العلم؛ لأن الناس في حاجة إلى التعليم، ولأن المعلم قد يشق عليه ذلك ويعطله التعليم عن الكسب، فإذا أخذ أجرة على تعليم القرآن وتحفيظه وتعليم العلم، فالصحيح أنه لا حرج في ذلك، وقد ثبت عن النبي ﷺ أن جماعة من الصحابة نزلوا ببعض العرب فلدغ سيدهم: يعني رئيسهم، وأنهم عالجوه بكل شيء ولم ينفعه ذلك، وطلبوا منهم أن يرقوه، فتقدم أحد الصحابة فرقاه بفاتحة الكتاب، فشفاه الله وعافاه، وكانوا قد اشترطوا عليهم قطيعًا من الغنم، فأوفوا لهم بشرطهم، فتوقفوا عن قسمه بينهم حتى سألوا النبي ﷺ، فقال عليه الصلاة والسلام: أحسنتم واضربوا لي معكم بسهم رواه البخاري في صحيحه، ولم ينكر عليهم ذلك وقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله رواه البخاري في الصحيح أيضًا، فهذا يدل على أنه لا بأس بأخذ الأجرة على التعليم كما جاز أخذها على الرقية[1].
- (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 5 /355)