الجواب: الصواب من أقوال العلماء أنه لا حرج في ذلك، أنه لا حرج على الحائض أن تقرأ والنفساء كذلك، أما الجنب فلا، كان النبي ﷺ لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة، ولم يثبت عنه النهي عن قراءة الحائض للقرآن، والفرق بينهما أن الحائض مدتها تطول وهكذا النفساء، أما الجنب فمدته لا تطول، في إمكانه إذا فرغ من حاجته أن يغتسل ويقرأ ويصلي، أما الحائض فلها مدة لا تستطيع فيها الغسل حتى تنتهي الدورة حتى ينقطع الدم وترى الطهر فهي محتاجة إلى أن تقرأ، والنبي ﷺ قال في حق الحائض في الحج افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري فلم ينهاها إلا عن الطواف، لا تطوف حتى تطهر ولم يقل لها لا تقرئي. فدل ذلك على أنها لا بأس أن تقرأ القرآن ولا بأس أن تقرأ كتب التفسير والآيات التي في كتب التفسير وهكذا الآيات التي في الكتب الأخرى، من كتب الفقه، كتب الحديث لا حرج في ذلك.
لكن لا تمس المصحف، أما المصحف لا تمسه حتى تطهر، وإذا احتاجت يكون من وراء الحائل، أو يمسه غيرها لها حتى تراجع ما أشكل عليها من الآيات، أما أن تقرأه عن ظهر قلب فلا حرج في ذلك على الصحيح من أقوال العلماء كما تقدم. نعم.
لكن لا تمس المصحف، أما المصحف لا تمسه حتى تطهر، وإذا احتاجت يكون من وراء الحائل، أو يمسه غيرها لها حتى تراجع ما أشكل عليها من الآيات، أما أن تقرأه عن ظهر قلب فلا حرج في ذلك على الصحيح من أقوال العلماء كما تقدم. نعم.