الجواب: إن كان الاعتكاف منذورًا محددًا بمدة لزمه تكملتها؛ لأن الوفاء بنذر الطاعة أمر لازم، وإن كان تطوعًا فإن شاء أكمله وإن شاء قطعه وأتى بالعمرة[1].
- نشر في مجلة (التوعية الإسلامية) في الحج، العدد العاشر بتاريخ 11/12/1401هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 446).