هل من رضع من امرأة يكون أخًا لأولادها جميعًا؟

السؤال:

تقول السائلة: ابن خالي رضع مع أخي الأكبر، هل يكون أخًا لي ولإخواني من الرضاعة؟

الجواب:

إذا رضع الإنسان ابن الخال أو ابن العم أو غيرهم إذا رضع من المرأة رضاعًا تامًا خمس مرات فأكثر، في الحولين، صار أخًا لأولادها كلهم، الذين قبله والذين بعده، إذا رضع من فاطمة من زينب مثلًا خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين، قبل أن يفطم، يكون أخًا لأولادها جميعًا السابقين واللاحقين، الذين قبله والذين بعده، من زوجها صاحب اللبن، أو من أزواج آخرين، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة