ما يلزم من توفي والده وفي ذمته حقوق للآخرين؟

السؤال:

رسالة مطولة، بعث بها أحد الإخوة المستمعين، وقع في نهايتها بقوله: المليجي من جدة، أخونا رسالته كالتالي، يقول: والدي دخل شريك مع أحد الأشخاص، على الشخص رأس المال، وعلى والدي أن يدير المحل، وكنت أنا الذي أدير المحل، والدي للأسف الشديد كان يأخذ مالًا من محل الشراكة، ويدخله في محله الخاص به، وكنت لا أقبل هذا الفعل من والدي، ولكن كنت لا أستطيع أن أعمل شيئًا، وهذا والدي.

المهم استمر هذا الوضع إلى أن حان وقت الجرد، وانتهت الشراكة، وحصل طبعًا خلط في مال والدي؛ لأنه أدخل مال الشراكة في ماله الخاص، وهذا أنا أعرفه خطأ، وبعد ذلك ذهب والدي وحج من ماله المخلوط، الآن والدي توفي -يرحمه الله-، والشريك توفي -يرحمه الله-، والسؤال: هل علي أنا شيء؛ لأني كنت أسمح لوالدي أن يأخذ من مال الشراكة؟

وإذا كان علي شيء أنا هل من الممكن أن آخذ العفو والسماح من أبناء الشريك؛ لأنه قد توفي كما أسلفت ولوالدي، أرجو أن تفيدوني حول هذه القضية؟

جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الواجب عليك السعي في تخليص ذمة والدك، إما بأن تدفع له ما تعتقده أنه حق لهم لأولاد الشريك، وإما أن تستسمحهم إذا كانوا مرشدين، فإذا سمحوا عن والدك، وعفوا عما أخذ من مالهم فلا حرج. 

أما إن كانوا غير مرشدين، بل قاصرون، فإنك تعطيهم حقهم الذي تعتقد أن أباك استأخذه من مال الشركة، تخرجه من التركة، وتعطيهم إياه، وإذا كان معك شركاء في التركة تخبرهم بما جرى حتى يوافقوك على ما يبرئ الذمة لوالدك، فإن أبوا هذا إلى المحكمة، ترفع الأمر إلى المحكمة، والمحكمة تأمركم بما ترى في ذلك. 

أما إن وافق الشركاء معك، يعني: الورثة معك من أبيك إذا وافقوا على أنك تدفع لأولاد الشريك ما دخل على أبيك فالحمد لله، أو عفا ورثة الشريك -عفوًا- عما دخل على أبيك فالموضوع يعتبر منتهيًا، والحمد لله، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة